كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
مسألة 317: ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي (1).
وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان المأموم أو امرأة (2).
وقال أبو حنيفة: ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال (3).
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، فوجب نفيه.
وروي عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فتوضأ، فوقف يصلي، فقمت فتوضأت، ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه (4) ومعلوم من النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته.
مسألة 318: إذا ابتدى الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه، وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن كان في المسجد مثل قولنا، وإن كان خارجا منه فإن
Página 565