523

كتاب الفوائد الغيلانيات

كتاب الفوائد الغيلانيات

Editor

حلمي كامل أسعد عبد الهادي

Editorial

دار ابن الجوزي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

السعودية

•
Regiones
Irak
•
٩٠١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ مَا نَزَلَ بِأَبِي لَهَا مِنْهَا: اشْرَأَبَّ النِّفَاقُ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ بِالْمَدِينَةِ، فَوَاللَّهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقْطَةٍ إِلَّا طَارَ أَبِي بِحَظِّهَا وَغَنَائِهَا، وَكَانَتْ تَقُولُ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْ رَأَى ابْنَ الْخَطَّابِ رَأَى أَنَّمَا خُلِقَ غَنَاءً لِلْإِسْلَامِ، وَكَانَ وَاللَّهِ أَحْوَزِيًّا نَسِيجَ وَحْدِهِ، قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا "
٩٠٢ - حَدَّثَنِي ابْنُ يَاسِينَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا الْأَصْمَعِيُّ ⦗٦٦٢⦘، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، مِثْلَهُ
٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ مِثْلَهُ وَزَادَ: تَعْنِي بِالْأَحْوَزِيِّ: الَّذِي يَحْتَازُ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِ، وَيَكْتَفِي بِمَا عِنْدَهُ "
٩٠٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، مِثْلَهُ
⦗٦٦٣⦘
٩٠٥ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَوْنٍ الْفَرْغَانِيُّ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ»

1 / 661