177Khumsكتاب الخمسMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريEdiciónالأولىAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosوجوب الخمس فيما (1) ادخر للقوت مما اشتري لأجله إذا فضل.وما قيل (2): إن الظاهر أن في العبارة غلطا، وأن الصواب: الاكتسابات الفاضلة عن مؤونة السنة.والظاهر أن لفظ " الزراعات " أولا في عبارة المنتهى تكرار، وإن وقع التعبير بمثله في التحرير (3)، لكن الظاهر أنه مأخوذ من المنتهى.وقد أشار إلى المناقشة في عبارة المنتهى والتكرار فيها، الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد (4).نعم، قال في السرائر: ويجب في أرباح التجارات، والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها، عن مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد (5).Página 197CopiarCompartirPreguntar a la IA