متفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١.
٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم".
متفق عليه٢.
٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
متفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣.
٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".