299Khulasat Badr Munirخلاصة البدر المنيرIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorialمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٠هـ-١٩٨٩مGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditionsthe collections•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosإحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين١.٢١٧٧- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به٢.١ رواه مالك ٤٢/ ٢-٤٣ والترمذي ١١٤٩.٢ رواه الشافعي ١٥٨٢.2 / 252CopiarCompartirPreguntar a la IA