247Khulasat Badr Munirخلاصة البدر المنيرIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorialمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٠هـ-١٩٨٩مGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditionsthe collections•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanos١٩٣٩- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه.رواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي١.١٩٤٠- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.رواه الدارقطني والبيهقي٢.١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.باب: في الأولياء وأحكامهم١٩٤١- حديث: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها".رواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: "والبكر تستأمر وإذناه سكوتها"، وفي رواية له "يستأذنها أبوها في نفسها" ٣.١٩٤٢- حديث: "ليس للولي مع الثيب أمر".رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.١٩٤٣- حديث: "ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا".تقدم في الصلاة.١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.٣ رواه الدارقطني ٢٤٠/ ٣ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم ١٤٢١.2 / 188CopiarCompartirPreguntar a la IA