409

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

جدة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

الثاني : للوصي الإنفاقُ على اليتيم بالمعروف وأداءُ ما يلزمه ، وإذا بلغ ولم يؤنس رشدُه .. زوَّجَه إن رأى، فإن أكثر الطلاقَ .. اشترى له أمة، فإن أعتقه لا ينفذ عتقُه ، ولا يزيد على أمةٍ واحدة ، أو زوجة واحدة .

الثالث : لو أوصى إلى رجلين .. فلا يجوز لواحد منهما أن ينفرد ويتصرف إلاّ برَدِّ وديعة وغَصْب(١) ، فلو مات أحدُهما .. نَصَبَ الحاكمُ مكانَه أميناً ، فإن تشاحا في حفظ شيء .. قسمه الحاكم بينهما للحفظ ، وأَمَرَ كلَّ واحد منهما بمُشارفة ما في يد صاحبه ، والله أعلم .

***

(١) ومثلهما الأعيان الموصى بها وقضاء دين في التركة جنسُه، فلأحدهما الاستقلال به ؛ لأن لصاحب الحق أن يستقل بأخذ ذلك، فلا يضرّ استقلال أحدهما به. اهـ (( مغني المحتاج)) (٧٧/٣ -٧٨).

409