Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
السادس: يجوز الوصيةُ بطَبْل الحرب، ولا يجوز بطَبْلِ اللَّهْو الذي لا يصلحُ إلا للهو، وكذلك المزاميرُ كلُّها، وإذا أطلق وله طبلُ اللهو وطبلُ الحرب.. انصرفت وصيتُه إلى طبل الحرب، وإن كان الذي لِلَّهْو يصلحُ لغير اللهو.. فالتعيينُ إلى الوارث، ويُفْسَد ما كان عليه من اللهو ويُسَلَّم، ويجوز الوصيةُ بالدُّف ويُنْزَعُ عنه الجَلاجِل(١)، والعُودُ ينصرف إلى عُودٍ من عيدان اللهو بظاهره، فيُعطى بلا وَتَرٍ إن كان يصلح لغير اللهو.
النظر الثالث: في موجب ألفاظها، وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يتعلق بالموصى به
فلو قال: أعطوه رأساً من رقيقي.. أُعطي ما شاء الوارثُ معيباً وغير معيب، ولو هلكت عبيدُه إلا رأساً واحداً.. يُسَلَّم إليه إذا اتسع له الثلث، وإذا أوصى للرقاب.. كان للمكاتب؛ لِلَفْظ القرآن، وإذا قال: اشتروا بُثُلُثي رقاباً واعتقوهم.. صُرِفَ إلى ثلاث رقاب، فإن لم يَفِ الثلثُ.. طلبنا ثلاثاً أرخصَ ثمناً ولا يُتحمل غَيْن، فإن تعذر.. اشتُري رقبتان وبعضُ رقبة في قول(٢)، وعلى القول الآخر(٣): لا يُشترى بعضُ الرقبة، والرقبةُ الصغيرةُ تجزىء.
ولو أوصى بشاةٍ.. جاز تسليمُ الصغيرة والكبيرة والضانية والماعزة، والبعير والثورُ والجملُ(٤) للذَّكَر(٥)، ولفظُ الناقة والبغلة للأنثى، ولفظُ الدابة ينصرف إلى الخيل والحمار والبغل، وإذا أوصى بعُود من عيدان القِسِي(٦).. لم يُعط قوسَ النَّدَّافين(٧)
(١) على القول بتحريم الجلاجل كما في ((الروضة)) (١٥٦/٦) لكن المذهب المعتمد حلُّ الجلاجل كما صرّح به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٢٩/٤).
(٢) ضعيف، واستظهره المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) انظر: ((الشرح الكبير)) (٨٣/٧).
(٣) هو الأصح كما في ((الروضة)) (١٦٦/٦) لأن الشقص ليس برقبة.
(٤) في (ب): (الجمل والثور).
(٥) والمراد: أنه إذا أوصى ببعير أو ثور أو جمل.. فهذه مصروفة إلى الذكر لا الأنثى.
(٦) جمعُ قوس. كما في ((مختار الصحاح)) مادة (قوس).
(٧) جمعُ نذَّاف، وهو: ضارب العود. كما في ((لسان العرب)) مادة (ندف).
404