Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
المباح الرابع : المياه ، وهي أربعة :
الأول : ماء بئر حفرها الرجل في ملكه واستنبط ماءه ، فهو ملکه ، وله منعُ الناس عنه مطلقاً(١) ، وهذا أخص المياه .
الثاني : ماءُ قناةٍ حفرها الرجل ، فهو مملوك للحافر ، وحق الناس فيها ثابت بقدر شربهم وطهارتهم فقط(٢)؛ لأن المنع منها تعنت ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ))(٣) يعني: النار الموقدة في الفلاة .
الثالث : ماء بئر حفرها الرجل في البادية ، فهو أولى بها ، وليس له أن يمنع فضل مائها ماشية الغير ؛ فإنه متى ما منع الماشية أن تشرب من بئره .. عجز أربابها عن الرعي حواليها ، فكان قد منع الكلأ المشترك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من منع فضل مائه ماشية الغير(٤) ليمنع به الكلا .. منعه الله فضل رحمته يوم القيامة))(٥) ، وليس عليه أن يعيرهم دلوَه ورِشاه(٦) ولا أن يعطيهم ما استقاه .
الرابع : ماء الوادي ، فهو أعم المياه ، لا ملك لأحد فيه إلا حق الملك ، فمن كان أرضه أقرب إلى فم الوادي .. فهو أحق به حتى يسقي أرضه ، وتمام سقيه : أن يبلغ الماء الجذر ، وأقل حقّه : أقل السقي ، ثم يرسل الماء إلى جاره ، والله أعلم .
***
(١) ولا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع وشجر ويجب بذل الفاضل عن حاجته الناجزة لماشية على الصحيح . اهـ ((التحفة)) (٢٣١/٦ -٢٣٢).
(٢) حكم القنوات .. حكم الآبار في ملك مياهها وفي وجوب البذل وغيرهما. اهـ ((الروضة)) (٣١١/٥) .
(٣) رواه أبو داوود (٣٤٧٧) وابن ماجه ( ٢٤٧٢).
(٤) قوله : ( ماشية الغير ) ساقط من (أ).
(٥) رواه أحمد (٢٢١/٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من منع فضل مائه أو فضل كلئه .. منعه الله عزّ وجلّ فضله)) .
(٦) الرِّشاء: الحبلُ، وجمعه أرشية. اهـ ( مختار الصحاح)) مادة ( رشا) .
369