Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
لو قال رب الدابة: أكريتُكَها، وقال الراكب : أعرتَنيها .. فعلى قولين - وكذلك لو قال : غصبتنيها ، فقال الراكب : بل أعرتنيها أو أكريتنيها - :
أحدهما(١): أن القول قول المالك مع يمينُهُ(٢)؛ لأن الأصل عدم إذنه ، وإنما تفيد يمينُهُ نفيَ ما يدعيه الراكبُ لا إثباتَ ما يدعيه المالكُ من أجرة أو ضمان غصب .
والقول الثاني : أن القول قول الراكب ؛ لأن المنفعة تلفت في يديه ، ثم فائدةُ يمينه : نَفْيُ ما يُدَّعى عليه من أجرة أو غصب ، لا إثبات ما يدعيه هو من إعارة .
***
= وأن له الأجرة ، أما لو عين مدة للزراعة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجاناً ويلزمه تسوية الأرض. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٧٣/٢).
(١) معتمد، وهو المذهب. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤٣٥/٥-٤٣٦).
(٢) فيثبت له أجرة المثل. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٧٤/٢).
336