Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
أحدهما : إذا أحال المشتري البائع على غريم له، ثم رد المشتري المبيع بالعيب.. بطلت الحوالة(١)، ولو أحال البائع على المشتري غريماً فرد المشتري العبد بالعيب.. لم تبطل الحوالة؛ لحق الثالث(٢).
الثاني : لو قال قابض الدين: أحلتني، فقال: وكلتك.. فالقولُ قولُ ربِّ الدين(٣): إني ما أحلتك.
ولو كان النزاع بالعكس.. فالقول قول القابض(٤)؛ لأن الأصل بقاء(٥) دينه في ذمته.
***
= (٢٣٨/٤)، و((الحاوي)) (١٠٤/٨).
(١) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٦/٢).
(٢) وهو المذهب سواء أقبض المحتال أم لا، وعليه فلا يرجع المشتري على البائع بالثمن إلاّ بعد تسليمه وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكماً، لكن له مطالبته بطلب القبض منه؛ ليرجع على البائع. انظر: المرجع السابق.
(٣) بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته، والأصل بقاء الحقين. اهـ المرجع السابق (٢/١٩٧).
(٤) بيمينه؛ كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٩٨/٢).
(٥) في (ب): (لأن الأصل غير براءة الذمة وبقاء...).
318