Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Editorial
دار المنهاج
Edición
الأولى
Año de publicación
1428 AH
Ubicación del editor
جدة
الإرث من الأب ، ولو كان ذلك في غير الميراث(١) .. لم يشاطره ، بل قيل: صدَّق هذا دون ذاك ، والافتراق بينهما في الصدق ممكن ، بخلاف جهة الإرث .
ولو ادعى رجلان داراً في يدي رجلٍ بحقِّ غير الإرث ، فأقرَّ لأحدهما بجميع الدار .. فله الجميع وإن كان ادعى النصف(٢)، إلا أن يكون قد أقرَّ هذا المدَّعي بالنصف للمدَّعي الثاني .. فيلزمه تسليمُ النصف إليه ؛ لما حصل الجميع في يده ، والله أعلم .
* * *
= مهم في هذه المسألة .
(١) بأن ادّعيا داراً مثلاً في يد رجل ولم يتعرّضا لسبب الملك، ولو تعرّضا لسبب الملك غير الميراث كشراء أو غيره ، فإن لم يقولا : اشترينا معاً .. فلا مشاركة، وإن قالا: اشترينا معاً أو اتَّهبنا معاً وقبضنا معاً .. فالأصح أنه كالإرث، فيشتركان. انظر ((الروضة)) (٢٢٤/٤).
(٢) ولا يلزم من ادعائه النصف ألاّ يكون الباقي له ، فلعله ادّعى النصف ؛ لكون البينة ما تساعده على غيره، أو يخاف الجحود الكلي. اهـ ((الروضة)) (٢٢٥/٤).
316