257

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

جدة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

وحكمه : أنه يجوز اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة ، ويأكل المهدي من هدي التطوع إلا أن يعطب في الطريق (١)، ولا يأكل من هَدي القِران والتمتع وسائر الواجبات إلا أن يعطبَ في الطريق ؛ لأن عليه بدله ، والله أعلم .

***

(١) هذا الاستثناء مثبت في النسختين، ولم تظهر لي فائدته في هدي التطوع ؛ لأن المنصوص : أن المُهْدي يجوز له الأكل من هديه غير الواجب سواء عطب في الطريق أم لا. انظر: (( الشرح الكبير )) (٥٥١/٣) و((الروضة)) (١٩٠/٣) و((المجموع)) (٣٧٠/٧) ولعل العبارة زيدت سهواً من النسّاخ بانتقال نظرهم إلى ما بعدها ، والله أعلم .

257