113

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Editorial

دار المنهاج

Edición

الأولى

Año de publicación

1428 AH

Ubicación del editor

جدة

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas

المسجد ، ولا يجوز للجنب، ويجوز للمشرك دخولُ المسجد بإذن مسلم(١) وإن(٢) مكث فيه، إلا المسجدَ الحرام وحَرَمَ مكّة .. فلا يُمَكَّنُ منهما مشرك، والله أعلم.

***

= الحاجة المرور من المسجد؛ لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٨٧/١).

(١) وبشرط وجود الحاجة أيضاً كإسلام وسماع قرآن وبناء المسجد، لا كأكل وشرب. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢٧٢/١-٢٧٣) و((مغني المحتاج)) (٧١/١).

(٢) في (أ): (ولا يمكث).

113