Explanation of the Concise Beneficial Summary
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Año de publicación
1408 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explanation of the Concise Beneficial Summary
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Editor
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Año de publicación
1408 AH
بالجماع فيه، مثل كفارة شهر رمضان، ليلا كان أو نهارا، ولو كان في رمضان نهارا لزمته كفارتان.
ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة.
ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
____________________
أقول: اتفق أصحابنا، على أن الصوم شرط في الاعتكاف، وتجب بالجماع فيه كفارة.
وهل يلزم كفارتان لو جامع نهارا؟ كلام الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل مشعر ب (نعم) واختاره الراوندي، وفي النهاية، يفسد (مقيد خ) بكون (1) الاعتكاف في شهر رمضان، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر.
وبه أعمل (أولا) لما رواه محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وطأ امرأته، وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان (2).
و (ثانيا) لانعقاد الإجماع، على أن الجماع في الاعتكاف موجب للكفارة، وكذا في رمضان نهارا، ولا دليل على التداخل، فيجب العمل بمقتضى كل منهما، ويقرب على هذا أن يقال: وتجب في غير رمضان أيضا، إذا كان الصوم مما فيه الكفارة.
" قال دام ظله ": ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين، لزمت الكفارة إلى آخره.
تقديره إذا كان الإفطار بغير الجماع، وكلام الأصحاب فيه مختلف، قال المفيد
Página 321
Introduzca un número de página entre 1 - 1191