Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
المرفق) أو فيه لا فوقه، وإن طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض.
(ولو) قطعت يده و (استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل) لتلك اليد إجماعا وفي المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس:
استحباب غسل الباقي من العضد بالماء (4) وفي المبسوط: استحباب مسحه (5)، وفي التذكرة: استحباب مسح موضع القطع (6).
(وإلا) يستوعبه (غسل ما بقي) منها في محل الفرض اتفاقا.
وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع عظم العضد وجب غسل رأس العضد؟ ففي التذكرة (7) والذكرى (8) الوجوب، وهو فتوى الشيخ (9) والقاضي (10) وأبي علي (11) لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة، فإذا أبين بعضه بقي الباقي ووجب غسله.
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (12).
ولا جهة (13) لما في المنتهى (14) نهاية الإحكام (15) والذكرى (16) من حمله على قطع جميع المرفق واستحباب الباقي من العضد.
وفي المنتهى العدم (17)، بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة.
Página 535
Introduzca un número de página entre 1 - 5760