Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
النبي صلى الله عليه وآله سيل الماء على أطراف لحيته، وفهمه من استحباب التخليل بطريق الأولى (1).
وضعف الدليلين واضح، مع أن أبا جعفر عليه السلام قال لزرارة في الصحيح: الوجه الذي قال الله عز وجل وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن (2).
(ولا) يجب (تخليلها) أي اللحية إذا كثفت حتى يصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للأصل والاجماع كما هو الظاهر، ونص الخلاف (3) والناصريات (4) والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من الماء، للوجه، وإطلاق نحو قول أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين (5).
وفي صحيحه: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه (6). وفي موثقه: إنما عليك أن تغسل ما ظهر (7). وصحيح ابن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا (8).
وللعامة قول بالوجوب (9).
Página 530
Introduzca un número de página entre 1 - 5760