Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
الاستباحة ولم نوجب الضم، (وإلا) يكن غلطا، بل عمدا (بطل) لتلاعبه.
(و: لو نوى) بالطهارة (ما يستحب له) باعتبار الحدث، ولا يشترط فيه (كقراءة القرآن) وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج، لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث، وكان ممن يرتفع حدثه لا كالحائض تتوضأ للذكر، والغاسل للتكفين، والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور أو نفسها مطلقة لا جوازها.
(فالأقوى الصحة) بمعنى ارتفاع الحدث به، وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها. كما استحسنه المحقق لنيته، الفضل الذي إنما يحصل بارتفاع الحدث (1).
خلافا للمبسوط (2) والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث (3).
ويندفع باشتراط الفضل بذلك، ويجوز أن يريد: إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع النزاع. وما قيدنا به عبارة الكتاب نص نهاية الإحكام (4) والتذكرة يوافقه في التجديد (5).
وتوقف في المنتهى (6) والتحرير (7) في أجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه كان محدثا. وظاهر التذكرة (8) والمنتهى (9) والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها (10).
وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور (11)، ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل.
وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث، يعني يبعد أن
Página 516
Introduzca un número de página entre 1 - 5760