Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
الماء أبلغ في القلع، وهو ممنوع بعد تسليم عليته.
(د: لو تكرر الولوغ) من كلب واحد أو متعدد (لم يتكرر الغسل) عندنا، للأصل، وشمول النصوص الواحد والكثير (1). وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان (2).
(ولو كان) التكرر (3) (في الأثناء) أي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول (استأنف) الغسلات من غير إكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال. ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فإن كفاها الباقي من الغسلات اكتفى بإكمالها، وإلا زيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها.
(ه: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور) أي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم: أردت أن آتيك فغضرني أمر - أي منعني - أو من قولهم: قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير (كغيره ) في التطهر بما مر وفاقا للمشهور، لعموم أدلة الطهارة، وأصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل، وخلافا للشيخ في النهاية (4) وابني الجنيد (5) والبراج (6)، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت (7). وقول الصادق عليه السلام لأبي الربيع الشامي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا القرع، والمزفت: الدنان، والخثم جرار خضر، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها (8). ولأن للخمر حدة ونفوذا، فإذا لم تكن الآنية
Página 497
Introduzca un número de página entre 1 - 5760