Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
لا تجب المبادرة.
نعم، إن وجبت وتحققت المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان. وهذا (بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة) فإنها تبطل، لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه، وهو ممنوع، لأن التصرف فيها هو الكون فيها، [والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه] (1)، وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ، وإنما الكون في المكان من لوازم الجسم، وأجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء، لكنه يتوقف على الحركات والمسح، وليس إلا التحريك، ولكنه تحريك اليد على العضوين، ويتوقف على التحريك في الفضاء، وهو خيرة المعتبر (2)، وتردد ابن إدريس (3) في بعض مسائله.
(ب: لا) يجوز أو لا يجب في الولوغ أن (يمزج التراب بالماء) في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر (4) وفاقا لظاهر الأكثر، عملا بإطلاق النصوص (5) والفتاوى وأصل البراءة، ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه.
ودليل ابن إدريس أن الغسل حقيقة في إجراء المائع (6)، فظاهر قوله عليه السلام:
(إغسله بالتراب) (7) إغسله بالماء مع التراب، كما في نحو غسل الرأس بالسدر والخطمي، وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد، وهو قوي كما في المنتهى (8).
(ج: لو فقد التراب) لإناء الولوغ (أجزاء مشابهه) في قلع النجاسة (من الأشنان والصابون) ونحوهما كما في المبسوط (9) والأحمدي (10)، وفيه
Página 495
Introduzca un número de página entre 1 - 5760