376

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

(كلام في الآنية) من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها.

وقد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام، وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث.

(وأقسامها) من حيث الأحكام (ثلاثة):

(أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) إجماعا، كما في التحرير (1) والذكرى (2)، وفي الخلاف إطلاق كراهة استعمالها (3)، وحملت في المعتبر (4) والمختلف (5) والذكرى على التحريم (6)، وهو بعيد عن عبارته (7)، وأخبار النهي كثيرة، ولا داعي إلى حملها على الكراهة.

(و) كذا يحرم استعمالها في (غيرهما) أي غير ما ذكر عندنا كما في

Página 482

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam | Usul