Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
(و) تطهر (الأرض باطن النعل) أي أسفله (وأسفل القدم) كما في المختصر الأحمدي مع التعميم لكل ما يجعل وقاء للرجل (1). والمعتبر (2) والشرائع (3) مع زيادة الخف، واقتصر في النافع على الخف والقدم (4).
وفي المقنعة (5) والمراسم (6) والجامع (7) والنزهة على النعل والخف (8)، وكذا في المنتهى مع التوقف في القدم (9)، وكذا التحرير، ولكن زاد فيه: أن الصحيح طهارتها (10)، وفي الوسيلة (11) والتبصرة: على الخف (12)، وفي الإشارة (13) والتلخيص على النعل (14).
وطهارة الكل قوية، للحرج وإطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين (15) ودخولهم المساجد من غير إلزام غسل الأقدام أو النعال مع غلبة الوطء على النجاسات، ونحو قوله صلى الله عليه وآله: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب (16). وفي خبر آخر: إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور (17).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الأحول: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (18). وحسن المعلى سأله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق
Página 463
Introduzca un número de página entre 1 - 5760