Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
الاستبصار (1) وبعض نسخ التهذيب (2)، وفي أكثرها: (وإن كان عين الشمس أصابه) وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة، والأول أوضح، ويؤيده تذكير (أصابه) فالأظهر أن الثاني من سهو النساخ.
وأما نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا (3). وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البواري قصبها يبل بماء قذر أيصلى عليه؟ قال: إذا يبست لا بأس (4). فلا يدل على الطهارة ولا على العفو، إلا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها.
وفي الخلاف: الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول (5)، وفي السرائر الاجماع على تطهير الشمس في الجملة (6)، واقتصر في المقنعة (7) والخلاف (8) والنهاية (9) والمراسم (10) والإصباح (11) على البول.
ونص في المنتهى على الاختصاص به. لكونه المنصوص، قال: ورواية عمار وإن دلت على التعميم إلا أنها لضعف سندها لم يعول عليها (12).
وفي المبسوط: مع التعميم لكل نجاسة مائعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا تطهر من الخمر، وأن حملها على البول قياس (13).
قال المحقق: وفيه إشكال، لأن معوله على رواية عمار، وهي تتضمن البول
Página 459
Introduzca un número de página entre 1 - 5760