Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
والبراج (1)، وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه.
(لا خارجه) بلا خلاف كما في السرائر (2)، وفي الغنية اتفاقا (3)، وفي المنتهى عند الأكثر (4).
(ولو علم) بها (في الأثناء) ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو (ألقى الثوب واستتر بغيره) من باقي ما عليه من الثياب أو من خارج (وأتم) الصلاة (ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار).
وبالجملة ما ينافي الصلاة (فيستأنف) إن افتقر إليه، وكذا إن كانت في بدنه أزالها إن لم يفتقر، وإلا استأنف، سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا، علم تأخرها أولا. ويحتمل الاستئناف مطلقا وإذا ظهر السبق، وتقدم جميع ذلك.
(وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي للصبي) ذو الثوب الواحد (بغسله في اليوم) والليلة (مرة ثم يصلي باقيه) أي في باقي اليوم العام لليل (فيه) و (إن نجس بالصبي) أي ببوله (لا بغيره).
أما حكم المربية فمشهور، وبه خبر أبي حفص، عن الصادق عليه السلام: إنه سأل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (5). ويعضده الحرج، والعمل به يقتضي ما في المهذب من قصر الحكم على المربية (6)، وينجس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا بغائطه، وعمومه للصبي والصبية.
وخصه الشيخ بالصبي (7)، وتبعه الأكثر ومنهم المصنف، قال في النهاية:
اقتصارا في الرخصة على المنصوص، وللفرق، فإن بول الصبي كالماء، وبول
Página 450
Introduzca un número de página entre 1 - 5760