Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
وفي نهاية الإحكام مراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرد، ومع الغلبة، ومع الجريان (1).
وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي: وقال الشافعي وأحمد: يكفي الرش، وهو قول، لنا فيجب فيه التعميم، فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة، وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة، ولم يكتفوا بالبل (2).
(ولو اشتبه موضع النجاسة) من الثوب أو البدن أو غيرهما (وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له) ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة، وللنصوص وهي كثيرة (3)، والاجماع كما في المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6).
وقال ابن شبرمة: يتحرى (7)، وقال عطاء: ينضح الجميع (8).
(وكل نجاسة عينية) أي نجس بالذات فضلا عما بالعرض (لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه) للأصل والنصوص (9) والاجماع (إلا الميت) من الناس أو غيرهم.
(فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) لاطلاق نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: يغسل ما أصاب الثوب (10).
وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال:
Página 445
Introduzca un número de página entre 1 - 5760