Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
أكل فاغسله غسلا. وقوله عليه السلام في صحيح أبي الفضل: إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء (1).
وفي الخلاف: إن حد الغسل صب الماء حتى ينزل (2)، ونحوه في نهاية الأحكام (3). وفيه (4) وفي التذكرة: إن الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها، فلا بد من العصر (5).
وفي الذكرى (6) والبيان (7): إنه لاخراج أجزاء النجاسة. وفيهما وخصوصا الأول: إن انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر (8). وعلى دخوله في مفهومه لا بد في كل غسل من (9) عصر كما في السرائر (10) والمعتبر (11).
ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد (12)، فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقيه (13) والهداية (14) ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة (15).
وفي التذكرة: ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم، لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف (16).
ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى (17) والتحرير (18) ونهاية الإحكام (19) للضرورة، وكونهما بمنزلة العصر في اخراج
Página 440
Introduzca un número de página entre 1 - 5760