Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمة (1). ولا عبرة بعدد إلا البول للنص، كما سيشير إليه للأصل، وبطلان القياس. أو (2) لا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى (3). أو المراد أنه لا بد من زوال العين، فإن ثبت التعدد في البول، ففي غيره أولى كما في التحرير (4) والمنتهى (5)، وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا (6).
واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما أصابه مرتين (7)، وعليه الأكثر. وقرب العدم في المنتهى (8) للأصل. واحتمال (9) لفظ مرتين في الأكثر أن يكون من لفظ الراوي - أي قال عليه السلام ذلك مرتين - واحتمال الاستحباب، وليس بجيد.
أما غيره [أي غير البول] (10) فالمصنف في التحرير (11) والمنتهى على أن ما له ثخن وقوام - كالمني - أولى بالتعدد من البول (12). وأيده بقول الصادق عليه السلام للحسين ابن أبي العلاء في الصحيح: في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء (13).
قلت: ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر، وبصحيح محمد بن مسلم: إنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول (14).
Página 437
Introduzca un número de página entre 1 - 5760