320

Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

ويدفعه العمومات، وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه، ويتنشف قبل أن يتوضأ (1).

وخبر الحسن بن زياد: إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال: يغسله ويعيد صلاته (2).

(عدا الدم فقد عفي) في الصلاة بالاجماع والنصوص (3) (عن قليله في الثوب والبدن) كما في الانتصار (4) والسرائر (5) والجامع (6) والشرائع (7)، واقتصر في الفقيه (8) والهداية (9) والمقنعة (10) والمبسوط (11) والخلاف (12) والمراسم (13) والغنية (14) وكثير: على الثوب، وأطلق في كثير.

وما رأيناه من الأخبار مختصة بالثوب إلا خبر مثنى بن عبد السلام قال للصادق عليه السلام: إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا (15).

Página 426