Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kashf al-Litham ‘an Qawa‘id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
ويدل عليه استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا، فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار، إلا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك، فهم ليسوا من الناس في شئ.
وفي البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة (1)، يعني القائلين بأنه تعالى جسم كخلقه في صفة ملزومة للحدوث [لا من] (2) يلزمهم ذلك، وهم له منكرون كالأشاعرة. أو يعني من قال بأنه جسم حقيقة، أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لا من يطلق عليه الجسم، ويقول: إنه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد، وكذا من شبهه بالحادثات حقيقة، أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث والفقر. والأمر كما قال، ولعل إطلاق غيره منزل عليه وضعف في المنتهى نجاسة المجبرة (3).
وفي التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والمعتبر (6) والذكرى: نجاسة المجبرة والمجسمة (7). وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة.
(ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا) كما في الشرائع (8)، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في أليات الغنم تقطع وهي أحياء: إنها ميتة (9). وفي خبر الكاهلي أن في كتاب علي عليه السلام: إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به (10). وفي مرسل أيوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي
Página 404
Introduzca un número de página entre 1 - 5760