ورواه الترمذي والحاكم(1) كلاهما من طريق يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذئب عن المقبري(2) عنه مرفوعا بلفظ: ((من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه))(3).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. انتهى.
وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. انتهى.
وقال الحافظ عبد العظيم المنذري: يعقوب بن الوليد هذا كذوب(4) لا يحتج به، ولكن رواه البيهقي والبغوي وغيرهما من حديث زهير بن معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، كما أشار إليه الترمذي، وهو حديث حسن. انتهى(5).
Página 38
[مقدمة المؤلف]
في توضيح لفظ المنديل ومبناه
اختلفوا في مسح أعضاء الوضوء
لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الغسل
الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به؛ لشرافة ماء
يكره الاعتجار في الصلاة، وهو: أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط
غسل اليد قبل الطعام أدب ولا يمسح يده حينئذ بالمنديل(1) كذا