144El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbalالكافي في فقه ابن حنبلIbn Qudamat al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasAyubíesوفي رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما: أنها نجس؛ لأنها بلل من الفرج، لا يخلق منه الولد، أشبه المذي.والثانية: أنها طاهرة؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ، وهو من جماع؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون، وهو يصيب رطوبة الفرج.والقيء نجس؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط.وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه، في حكم بوله في الطهارة والنجاسة؛ لأنه في معناه.1 / 156CopiarCompartirPreguntar a la IA