66Juzجزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهانيIbn Mardawayh al-Saghir - 498 AHابن مردويه الصغير - 498 AHEditorبدر بن عبد الله البدرEditorialمكتبة الرشدEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٤Ubicación del editorالرياضGénerosparts•RegionesIrán•Imperios y ErasSelyúcidas٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ - فِيمَا أَظُنُّ - حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»1 / 154CopiarCompartirPreguntar a la IA