سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله …].
ونقل القرطبي عن عياض (^١): أن من خُلِق بإصبع زائدة، أو عضو زائد لا يجوز له قطعه، ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله (^٢).
قال النووي ﵀ (^٣): وأما قوله: [المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن …].
قال ابن حجر في الفتح (^٤): [يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن].
وقال الشوكاني (^٥): [ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين …].
وقال ابن عثيمين بعد أن ذكر جواز القطع إذا كان من باب إزالة العيب (^٦): (… ولو كان من باب التجميل لكان حراما، ولهذا لعن النبي ﷺ: (النامصة والمتنمصة) (^٧) اهـ. واستدلوا بما يلي: