الركن الثاني: مسح اليدين إلى المرفقين. وجاءت الآية في اليدين مطلقًا بينما جاءت آية الوضوء مقيدة بالمرفقين فحمل المطلق على المقيد، وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن المسح إلى المرفقين فقط، فعن أبي جهم ﵁ قال: (أقبل رسول الله ﷺ من بئر جمل إما من غائط أو من بول. فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فضرب الحائط بيده ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين ثم رد علي السلام) (٢) . وعن ابن عمر ﵄ قال: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (٣) .