521

Jawahir Durar

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Editor

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
فالطعن في النحر كاللبت.
[متى يجوز التلثم؟]
وإن خشيت المرأة رؤية رجل سدلته، الكراهة فى الرجل إن لم يكن ذلك زيه، كالتكرور والمغاربة.
[الاطلاع على ما لا يحل لحاجة:]
ككشف مشتر، أي: مريد شراء أمة - صدرًا أو ساقًا أو معصم، ونحوه في تبصرة اللخمي، وفي بعض النسخ: (مستر) بسين مهملة كمصل بإزار يسدل طرفه، ويكشف صدره، وفي بعضها (مسدل)، وللبساطي هنا كلام، انظره في الكبير.
[اشتمال الصماء:]
وكره صماء -أي: اشتمالها- وهي اللبسة المسماة بها، ابن عرفة: وهي أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه، مخرجًا يده اليسرى من تحته. انتهى.
وفي الصحاح والقاموس: أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيعطفهما جميعًا.
بستر -أي: معه- بإزار مثلًا، وإلا يكن اشتمالها مع ساتر منعت؛ لوجود كشف العورة حينئذ، ولم يحك ابن عرفة غير الكراهة.
[الاحتباء:]
كاحتباء، ابن عرفة: وهو إدارة الجالس بظهره وركبتاه (١) إلى صدره بثوبه معتمدًا عليه. انتهى.
والتشبيه لإفادة الحكم فيما بعد، وإلا فهو ممنوع حيث لا ستر معه، وبه صرح اللخمي، وجوز البساطي كون التشبيه فيما قبل (إلا)، فيكون مكروهًا مع عدم الساتر.

(١) كذا في سائر النسخ على لغة القصر، وهي إلزام المثنى الألف، وتقدير حركات إعرابية على الألف، وكان ينبغي أن يقول على لغة جمهور العرب: ركبتيه؛ ويمكن إعراب (وركبتاه): أن الواو للاعتراض، و(ركبتاه): مبتدأ لخبر محذوف تقديره كذلك.

2 / 28

Jawahir Durar | Usul