514

Jawahir Durar

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

Editor

الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
وإذا أبحنا له الحرير أو الجلد النجس وجبت الصلاة به؛ لأنه مأذون فيه.
كحرير يصلي به إذا لم يجد غيره على المشهور؛ لأنه إنما منع خوف الكبر أو السرف، وهما منتفيان عند الضرورة.
[المفاضلة بين الحرير والنجس:]
وهو -أي: الحرير- مقدم على النجس مع اجتماعهما عند ابن القاسم؛ لأن تركه ليس من شروطها، بخلاف ترك النجاسة، فقدم لخفته.
أصبغ: يقدم النجس.
[حكم الستر:]
شرط في صحة الصلاة إن ذكر وقدر، إن لم يكن بخلوة، بل وإن كان بخلوة كان في ضوء أو ظلام للصلاة، لا فرض في نفسه، خلافًا للتونسي.
ابن عطاء اللَّه: المعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجباتها، وشرط فيها مع العلم والقدر. انتهى.
أو سترها واجب غير شرط، وهو ظاهر قول صاحب القبس وعبد الوهاب أنه ليس من شروطها في ذلك.
خلاف، وعلى الأول إذا صلى بادي العورة لم تصح، وعلى الثاني تصح، ويعصي، ويعيد في الوقت.
تنبيهات:
الأول: انظر هل القول الثاني قيد بما قيد به الأول من الذكر والقدرة أو لا.
الثاني: جعل الشارح في مقابلة الأول الوجوب والندب، كما قال ابن

2 / 21

Jawahir Durar | Usul