Jewels of the Contracts and Aid for Judges, Signatories, and Witnesses
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
Editor
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Editorial
دار الكتب العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
بيروت
وَإِن كَانَ الْمَبِيع حِصَّة مبلغها الثُّلُثَانِ من مَكَان كَامِل
فَيَقُول: وَهَذَا الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ كَانَ وَالِد البَائِع الْمَذْكُور قد وَقفه فِي جملَة الدَّار الْمعينَة أَعْلَاهُ فِي مَرضه الْمُتَّصِل بِمَوْتِهِ أَو فِي زمن الوباء
وَلما توفّي حضر ولد الْوَاقِف البَائِع الْمَذْكُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ
وَأقَام بَيِّنَة شَرْعِيَّة أَن وَالِده الْمَذْكُور وقف الْمَوْقُوف الْمعِين أَعْلَاهُ فِي جملَة الدَّار الْمَبِيع مِنْهَا فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ أَو فِي زمن الوباء
وَأَن تركته جَمِيعهَا هِيَ الدَّار المحدودة بأعاليه
وَطلب من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم برد الْوَقْف الْمَذْكُور وتصحيحه من الثُّلُث حَسْبَمَا اقْتَضَاهُ الشَّرْع الشريف
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله
وَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا صَحَّ بِهِ الْوَقْف فِي ثلث الدَّار الْمَذْكُورَة وَبَقِي الثُّلُثَانِ ملكا طلقا لوَارِثه الْمَذْكُور حَسْبَمَا تضمنه إشهاده المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ
وَصُورَة تَحْدِيد كتاب تبَايع صدر بَين متبايعين بتاريخ مُتَقَدم على تَارِيخ الْإِشْهَاد: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا بَاعَ لفُلَان فَاشْترى مِنْهُ مَا هُوَ لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه إِلَى حِين هَذَا البيع الصَّادِر بَينهمَا فِي التَّارِيخ الْمعِين أَعْلَاهُ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده بِثمن مبلغه كَذَا وَأَنه قبض مِنْهُ جَمِيع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ عِنْد جَرَيَان المعاقدة بَينهمَا على ذَلِك قبضا شَرْعِيًّا وَأَنه سلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ فِي التَّارِيخ الْمَذْكُور فتسلمه تسلما شَرْعِيًّا
وأنهما تعاقدا على ذَلِك فِي التَّارِيخ الْمعِين أَعْلَاهُ معاقدة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول
وَأقر فلَان الْمَذْكُور: أَنه لَا يسْتَحق مَعَ فلَان الْمَذْكُور فِي الْمَكَان الْمَوْصُوف بأعاليه حَقًا وَلَا استحقاقا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا ويسوق من أَلْفَاظ الْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق مَا تقدم شَرحه وَإِن كَانَ قد كتب بَينهمَا كتاب تبَايع شَرْعِي بذلك وَعدم من المُشْتَرِي
وَسَأَلَ البَائِع تَجْدِيد كتاب لَهُ بذلك
فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله وَأقر لَهُ بذلك وَصدقه المُشْتَرِي على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
كتب ذَلِك كَذَلِك
فرع: وَإِن كَانَ شَيْء من الثّمن مَجْهُول الْقيمَة
فَيَقُول: بِثمن مبلغه ألف دِرْهَم مثلا ولؤلؤة أَو غَيرهَا من الْجَوَاهِر مَجْهُولَة الْوَزْن وَالْقيمَة مُشَاهدَة مرئية لشهوده حَال العقد
وَإِن كَانَ بِمَا لَهُ فِي ذمَّة البَائِع من الدّين
فَالَّذِي جرت الْعَادة بِهِ: أَنه إِذا بَاعَ الْمَدْيُون من مداينه اشْترى مِنْهُ فِي الذِّمَّة ثمَّ يتقاصان
وَإِن كَانَ الدّين أَكثر من الثّمن قاص المُشْتَرِي البَائِع بِالثّمن إِلَى نَظِيره من دينه الَّذِي لَهُ فِي ذمَّته
وَإِن كَانَ الثّمن أَكثر قاصه بنظير الدّين
وَدفع إِلَيْهِ بَاقِي الثّمن
وَإِن كَانَ البَائِع أَبْرَأ ذمَّة المُشْتَرِي من بعض الثّمن
فَيَقُول: أَقرَأ البَائِع ذمَّة المُشْتَرِي من كَذَا وَكَذَا وَمن الثّمن بَرَاءَة شَرْعِيَّة
بَرَاءَة عَفْو وَإِسْقَاط وَدفع إِلَيْهِ بَاقِي الثّمن الْمَذْكُور وَهُوَ كَذَا وَكَذَا
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
1 / 97