166

Jewels of the Contracts and Aid for Judges, Signatories, and Witnesses

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

Editor

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

وَصُورَة التَّوْكِيل فِي الْهِبَة: وكل فلَان فلَانا أَن يهب فلَانا مَا هُوَ جَار فِي ملك الْمُوكل الْمَذْكُور وحيازته وَتَحْت يَده وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا وَأَن يسلم إِلَيْهِ الْهِبَة الْمَذْكُورَة توكيلا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة التَّوْكِيل فِي طَلَاق الزَّوْجَة على بدل مِنْهَا إِمَّا الصَدَاق أَو على مبلغ فِي ذمَّتهَا: وكل فلَان فلَانا فِي سُؤال زَوجته فُلَانَة أَن يطلقهَا طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو طَلْقَة ثَانِيَة مسبوقة بِأولى بعد الدُّخُول بِزَوْجَتِهِ الْمَذْكُورَة
واعتراف الْمُوكل الْمَذْكُور حَالَة التَّوْكِيل بذلك على نَظِير مبلغ صَدَاقهَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا أَو على مبلغ كَذَا وَكَذَا فِي ذمَّتهَا توكيلا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا ويكمل
وَالله أعلم

1 / 168