584

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Editorial

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

قم

القضاء كتاب القضاء وما يتعلق به يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه (1).

لا يجوز أن يتولي القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي فيه، ولا يجوز أن يشذ. منه شئ من ذلك، ولا يجوز أيضا أن يفتي إلا بما هو عالم به، ولا يجوز أن يقلد غيره فيحكم به أو يفتي.

وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد، لا عاميا، ولا يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه، وقال في القديم (2) مثل ما قلنا.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة، ويستفتي الفقهاء ويحكم به. ووافقنا في المفتي أنه لا يجوز أن يفتي إلا بما هو عالم به (3). لنا أن تولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا، ولا يجوز فعلها، وأيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى، ونائب عن رسول الله ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم، وأيضا قوله تعالى:

{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (4). ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله.

ويحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فالذي في الجنة رجل عرف الحق فاجتهد فعدل، ورجل عرف الحق فحكم فجار فذاك في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار (5)، ومن قضى بالفتيا فقد

Página 599