530

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Editorial

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

قم

والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار (1).

والثعلب والأرنب والضبع حرام (2).

السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب والفهد فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، وهو الضبع والثعلب، فعندنا أنهما حرام أكلهما وعند الشافعي هما مباحان وقال مالك: الضبع حرام أكله، وقال أبو حنيفة: مكروه (3).

والأرنب حرام وقال الشافعي: حلال [198 / ب] (4).

وابن آوى لا يحل أكله، ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (5).

والضب حرام وبه قال مالك وقال أبو حنيفة مكروه يأثم بأكله، إلا أنه لا يسميه حراما، وقال الشافعي: حلال (6).

واليربوع حرام. وقال الشافعي: حلال (7).

والسلحفاة والقنفذ حرام (8) وكذلك الوبر وهو دويبة سوداء أكبر من ابن عرس خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز أكلها (9).

والفأر وأيضا يحرم السنور بريا كان أو أهليا وفاقا للشافعي في الأهلي وقال في البري:

وجهان، وبما قلناه قال أبو حنيفة في البري والأهلي (10).

وكذا ابن آوى لا يحل أكله ولأصحاب الشافعي فيه وجهان (11).

والقرد والدب والفيل لا يحل أكلها وكل ذي ناب ومخلب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا ما لا حوصلة له ولا ما ما لا قانصة له، ولا دواب البحر ما عدا ما ذهبنا إليه من السمك (12). وقد تقدم الخلاف فيها.

ويحتج على الشافعي في قوله بإباحة أكل الثعلب والضبع بما رواه أبو هريرة من قوله (عليه السلام) كل ذي ناب من السباع حرام. ومن طريق آخر أنه (عليه السلام) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

Página 544