527

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Editorial

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

قم

ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها (1).

لا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف، والمنفصلين وفي ذلك خلاف (2)، فإن خالف وذبح به لم يحل أكله. وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن كان الظفر والسن متصلين فكما قلنا وإن كانا منفصلين حل أكله (3).

ولا تحل ذبائح الكفار (4)، أما المجوسي والوثني فلا خلاف في تحريم ذبيحتهما وأما أهل الكتاب - اليهود والنصاري - فلا تحل ذبائحهم عند المحصلين من أصحابنا.

وقال شذاذ منهم لا يعتد بقولهم: إنه يجوز أكله، وبه قال جميع الفقهاء (5).

لنا أنهم لا يرون التسمية فرضا ولا سنة ولأنهم لو سموا لما كانوا مسمين الله تعالى لأنهم غير عارفين به سبحانه، ولا في حكم العارفين، ولا يلزم على ذلك تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح، لأنه غير كافر وفي حكم العارف (6).

وفي الخلاصة: ذبح الصبي والمجنون صحيح في قول وفي غيره أعني الخلاصة المذهب أن ذبيحة الصبي المميز حلال لأن عمد الصبي عمد على الأصح (7).

ولا يحل أكل ذبيحة يعمد فيها قلب السكين من أسفل إلى فوق، أو فصل الرأس منها، أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت، أو لم تتحرك، أو تحرك‍ [- ت] ولم يسل منها دم (8).

وفي الخلاف للشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله [197 / ب] وبه قال جميع الفقهاء (9).

وفي الخلاصة: ولو ذبحها ثم أبان رأسه قبل سكونها فهي ذكية وكرهنا صنيعه ولا يجوز قبل أن يهدأ لما فيه من التعذيب وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها.

يدل على المسألة أن الأصل الإباحة وما روي عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: يؤكل ولا مخالف له (10).

وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا

Página 541