473

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Editorial

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

قم

وإذا خرجت من العدة ملكت نفسها، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد، و تبقى على طلقتين أخراوين، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار مع تخلل مراجعته على ما سندل عليه ولم تكن تزوجت فيما بينها سواه، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح دوام، ويكون بالغا، ويدخل بها، ويفارقها، وتنقضي عدتها منه.

ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكرر من الأول أبدا ويبيح المرأة بالعقد المستأنف.

وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية، أو الثالثة تهدم ذلك ما تقدم من الطلاق على الأظهر الأكثر من روايات أصحابنا، ومنهم من قال: لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثالث، و متى رجعت إلى الأول، كانت معه على ما بقي من تمام الثلاث، وظاهر قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} (1) معه، لأنه يدل على تحريمها بالثالثة، حتى تنكح زوجا غيره من غير فصل. (2) اعلم أن الوطء ء من الزوج الثاني شرط لتحل للأول، وبه قال علي وابن عمر وجابر، و جميع الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبر الوطء ء، وإنما اعتبر النكاح لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الإمامية ما روته عائشة قالت: أتت زوجة رفاعة بن مالك (3) إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقالت: طلقني رفاعة وبت طلاقي، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير (4) وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أتريدين أن تراجعي رفاعة [أم لا؟

فقالت: نعم، فقال]: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. (5) إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني، لا تحل به للأول. وللشافعي فيه قولان.

لنا قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} ولفظة النكاح إنما تطلق على الصحيح دون

Página 487