455

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Editorial

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

قم

الظهار فصل في الظهار يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط:

منها: أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل، فلا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سكران.

ومنها: أن يكون مؤثرا له، فلا يصح من مكره، ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار (1).

ظهار السكران غير واقع، وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وبه قال داود والمزني.

وقال [171 / أ] كافة الفقهاء: إنه يصح، ورووا ذلك عن علي وعمر (2).

ومنها أن يكون قاصدا به التحريم، فلا يقع بيمين، ولا مع سهو، ولا لغو.

ومنها: أن يكون متلفظا بقوله: أنت علي كظهر أمي، أو إحدى المحرمات عليه، فلو علق ذلك بغير الظهر، من رأس أو يد، أو غيرهما، لم يصح. (3).

إذا قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها، وقصد به الظهار قال الشيخ في الخلاف: يكون مظاهرا. وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يكون مظاهرا، وبه قال أبو حنيفة، قال: إذا علق بالرأس والفرج، وجزء من الأجزاء المشاعة، يكون مظاهرا، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا (4).

إذا قال: أنت علي كظهر بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي فالأظهر الأشهر في أخبار

Página 469