414

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Editorial

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

قم

النكاح كتاب النكاح نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه، والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام، فنقول: من يحرم العقد عليهن على ضربين: أحدهما يحرم على كل حال، والثاني يحرم في حال دون حال.

فالضرب الأول [156 / أ] المحرمات بالنسب. وهن ست: الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا، والعمة والخالة وإن علتا، بلا خلاف.

والمحرمات بالرضاع، وهن ست أيضا كالمحرمات بالنسب، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع، ولا يحرم من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.

ولا يقتضي [ال‍] - تحريم الرضاع إلا بشروط: منها: أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه دون الحولين (1).

إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لأن الإخوة والأخوات بمنزلة أولاده. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).

وتنتشر حرمة الرضاع إلى أم المرضعة والفحل، فيصير الفحل بالمرضع، وأبوه جده، و أمه جدته وأخته عمته، وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرضع، وبه قال علي (عليه السلام)، و ابن عباس، وفي الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أن لبن الفحل لا

Página 428