489

La unión entre los dos Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Editorial

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ) (١). ولا أخرج البُخَارِي أَيضًا هذا الحديث.
٩٤٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنةِ، فَإِنْ كَانُوا في السُّنةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا (٢)، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ (٣)، وَلا يَقْعُدْ في بَيتهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (٤) إِلا بِإِذْنِهِ) (٥). وفي لفظ آخر: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ﷿ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلا تَؤُمَّنَ الرَّجُلَ في أَهْلِهِ وَلا في سُلْطَانِهِ، وَلا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ في بَيتهِ (٦) إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
٩٥٠ - (١٧) مسلم. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ قَال: أَتَينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ (٧)، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيلَةً، وَكَانَ (٨) رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيمًا

(١) مسلم (١/ ٤٦٤ رقم ٦٧٢).
(٢) "سلمًا" أي إسلامًا.
(٣) "ولا يؤمّنّ الرَّجلُ الرجلَ في سلطانه "معناه: أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وإن كان ذلك الغير افقه وأقرأ وأورع، فصاحب المكان أحق لأنه يتصرف فيه كيف شاء.
(٤) "تكرمته" التكرمة: الفراش ونحوه مما يُبسط لصاحب المنزل ويُخص به.
(٥) مسلم (١/ ٤٦٥ رقم ٦٧٣).
(٦) قوله: "في بيته" ليس في (أ)، وكذا في (ج)، إلا أنه ملحق بالحاشية.
(٧) "شببة متقاربون": جمع شاب، ومتقاربون: أي: متقاربون في السن.
(٨) في (ج): "فكان".

1 / 441

La unión entre los dos Sahih | Usul