308

La unión entre los dos Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Editorial

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٩٢ - (٢) وذكر في كتاب "الأَيمان والنُّذُور" في "بَابِ إِن حلف أن لا يَشْرب نَبِيذًا فَشَرب الطِّلاء أَو سكرًا أَو عَصِيرًا" عَنِ ابْنِ عباسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْج النبِي ﷺ قَالتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاة فَدَبَغْنَا مَسْكَها (١)، ثُمَّ مَا زِلنا نَنْبِذُ فِيهِ حَتى صَارَتْ شَنًّا (٢). (٣) لم يخرج مسلم هذا الحديث.
وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عَنِ ابْنِ عباسٍ قَال: مَاتَتْ شَاة لِسَوْدَةَ (٤) زَوج النبِي ﷺ فَأتَاها النبِيُّ ﷺ فَأَخبَرَتهُ، فَقَال: (أَلا انتَفَعتُم بِمَسكِها؟) فَقَالت: يَا رَسُولَ اللهِ! مَسك مَيتَةٍ. فَقَال النبِيُّ ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ إِلى قَولِهِ ﴿لِغَيرِ الله﴾ (٥) إِنكُم لَستُم تَأكلُونَها)، قَال: فَبَعَثَتْ بِها فَسُلِخَت. قَال ابنُ عَبَّاسٍ: فَجَعَلُوا مَسكها قِربَةً، ثُمَّ رَأيتها بَعدُ شَنةً.
٤٩٣ - (٣) مسلم. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِذَا دُبِغَ الإِهابُ فَقَد طَهُرَ) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٩٤ - (٤) مسلم. عَن أَبي الْخَيرِ قَال: رَأَيتُ عَلَى ابْنِ وَعلَةَ السَّبإي فَروًا فَمسستُهُ، فَقَال: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْت: إِنَا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَربَر وَالمَجُوسُ يَأتُونَا بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَخنُ لا نَأكُلُ ذَبَائِحَهُم، وَيَأتونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ، فَقَال ابْنُ عباسٍ: قَدْ سَأَلْنَا

(١) "مسكها" أي جلدها.
(٢) "شنا" أي باليًا، والشنة: القربة العتيقة.
(٣) البخاري (١١/ ٥٦٩ رقم ٦٦٨٦).
(٤) في (أ): "أم الأسود".
(٥) سورة الأنعام، آية (١٤٥).
(٦) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦).

1 / 260