وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث عَلِيّ (^١)، وإن شاء بحديث أبي هريرة (^٢) وإن شاء باستفتاح عمر (^٣)، وإن شاء فعل هذا مرة، وهذا مرة وهذا مرة.
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال: "اللهم ربنا لك الحمد" (^٤)، وإن شاء قال: "ربنا لك الحمد" (^٥)، وإن شاء قال: "ربنا ولك الحمد" (^٦)، ولا يستحب له أحد (^٧) أن يجمع بين ذلك كله.
وقد احتج غير واحد من الأئمة، منهم الشافعي رحمه الله تعالى على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها، بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم: عن النبي ﷺ أنه قال:
٣٢٣ - "أنزل القرآن على سبعة أحرف" (^٨).
(^١) أخرجه مسلم في (٦) صلاة المسافرين وقصرها (٧٧١).
(^٢) أخرجه البخاري في (٦) صفة الصلاة (٧١١)، ومسلم في (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٨).
(^٣) عند مالك في الموطأ برقم (٢٤٠) وغيره وهو صحيح ثابت عنه.
(^٤) أخرجه البخاري في (١٦) صفة الصلاة (٧٦٣)، ومسلم في (٤٠٩) الصلاة (٤٠٩) من حديث أبي هريرة.
(^٥) أخرجه البخاري في (١٥) الجماعة والإمامة (٦٨٩) من حديث أبي هريرة.
(^٦) أخرجه البخارى في (١٦) صفة الصلاة (٧٦٦) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي.
(^٧) وقع في (ج) (ولا يستحب لأحد أن يجمع).
(^٨) أخرجه البخاري في (٦٩) فضائل القرآن (٤٧٠٦) من حديث عمر بن =