295

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
فقال له حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من (^١) أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ، وآل عَقِيْل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: أكُلَّ هؤلاء حرِمَ الصدقة؟ قال: نعم.
٢٣٣ - وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحمَّد" (^٢).
٢٣٤ - الدليل الثالث: ما في الصحيحين (^٣): من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂؛ أن فاطمة ﵂ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي ﷺ مما أفاء الله على رسوله ﷺ (^٤)، فقال أبو بكر ﵁: إن رسول الله ﷺ قال: "لا نُوْرَث، مَا تَركْنَا صَدَقَة"، إنما يأكل آل محمدٍ من هذا المال -يعني مال الله- ليس لهم أن يزيدوا على المأكل.

(^١) سقط من (ب).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه فى (١٢) الزكاة رقم (١٠٧٢) في قصة وفيه (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس).
وفي لفظ عنده "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد".
(^٣) أخرجه البخارى في صحيحه في (٦١) الخمس (٢٩٢٦ و٢٩٢٧)، ومسلم في (٣٢) الجهاد والسير رقم (١٧٥٩).
(^٤) ليس في (ب، ت) مما أفاء الله على رسوله ﷺ).

1 / 241