216

Jalā' al-Afhām fī Faḍl al-Ṣalāh ʿalā Muḥammad Khayr al-Anām

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

Editor

زائد بن أحمد النشيري

Editorial

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Edición

الخامسة

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الرياض وبيروت

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos
الطريقة الأولى؛ ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء، وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية، هل هو منقول عن موضوعه (^١) في اللغة: فيكون حقيقة شرعية (^٢) أو مجازًا شرعيًا؟.
فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مُسمَّاها في اللغة، وهو الدعاء، والدعاء: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو في صلاة حقيقةً لا مجازًا (^٣)، ولا من منقولة، لكن خُصَّ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة، كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مُسمّاها، كالدابة، والرأس، ونحوهما، فهذا غايته (^٤) تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، وهذا (^٥) لا يوجب نقلًا ولا خروجًا عن موضوعه الأصلي، والله أعلم.
فصل
هذه صلاة الآدمي، وأما صلاة الله ﷾ (^٦) على عبده فنوعان: عامَّة، وخاصَّة.
أما العامَّة: فهي صلاته على عباده المؤمنين، قال تعالى:

(^١) من (ظ، ت)، وفي باقي النسخ (موضعه).
(^٢) سقط من (ظ، ت).
(^٣) وقع في (ب، ش) (حقيقية لا شرعية).
(^٤) من (ب، ت، ظ) ووقع في (ح، ش) (غاية).
(^٥) من (ب، ت، ظ) ووقع في (ح، ش) (ولهذا).
(^٦) من (ب، ظ) فقط.

1 / 161