المبحث الثالث: المنهجية الشرعية لتناقل القران الكريم «التواتر في نقل ألفاظ القران»:
تمهيد:
وهذا المبحث من أجل المباحث، وقد عني به العلماء الأعلام عناية شديدة، وأفاضوا فيه كثيرا، إلا أنه قد وقع في عبارات كثير منهم اضطراب شديد، وذلك يرجع لعدة أسباب:
١- منها غموض معنى التواتر في حد ذاته حتى إنه عرضت فيه شبه لبعض الباحثين عنه جعلتهم حيارى في أمره.
٢- الخلط بين مناهج العلوم: حيث فهم بعضهم أن معنى التواتر القراني والتواتر القرائي هو معنى التواتر الحديثي تماما، وبناء على ذلك كرروا مصطلح (الأسانيد المتواترة) في بيان علم القران وعلم القراءة «١»، وهذا فيه قصور شديد، ويسهل الاعتراض عليه تماما، ولذا قال الذهبي:
«ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس» «٢»، والمراد أنه إذا ادعى تواتر القراات بحسب التواتر الحديثي ...
٣- ومنها ظن بعضهم أن خبر الاحاد لا يفيد العلم، وإنما يفيد العلم الخبر المتواتر مع أن خبر الاحاد قد يفيد العلم، وذلك إن احتفت به قرائن توجب ذلك.
٤- ومنها: أن بعضهم حصر حصول اليقين بالتواتر الحديثي، ومن فعل ذلك فإنه يحجّم دائرة واسعة تجتمع فيها ركائز علمية كثيرة يحدث منها اليقين.
(١) كثر هذا جدا. انظر مثلا: سنن القراء ومناهج المجودين ص ١١٠، مرجع سابق.
(٢) سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٧١)، مرجع سابق.